التشريعات السورية

73 · المادة 73

سوريا
الدولة
188
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

73

على أمين السجل - رئيس المكتب العقاري أن يتثبت من أن المعاملة الواقع بشأنها الطلب ليست مباينة لمنطوق قيود السجل العقاري، ولا لأحكام هذا القانون، وأن الأوراق المقدمة تجيز إجراء التسجيل.