التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
188
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

64

يمسك السجل اليومي نسخة واحدة. وعندما يختم هذا السجل يصير وقفة من رئيس المكتب العقاري المعاون، وإيداعه، خلال أربع وعشرين ساعة، أمين سجل المنطقة لحفظه في مستودع الأمانة العقارية.