التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
188
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

62

إذا كانت إحدى المعاملات المنصوص عليها في المواد 48 و49 و50 و51 و52 و53 والمواد 56 و57 و59 و60 و61 من هذا القانون غير تامة، فعلى رئيس المكتب المعاون أن يكلف المستدعين إثبات هويتهم وأهليتهم للتعاقد لدى أمين السجل - رئيس المكتب العقاري، وفقاً لأحكام هذا القانون. يجب، مع ذلك على رئيس المكتب المعاون، أن يرسل المحضر والوثائق المقدمة إلى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، ويذكر في ذيل المحضر نوع المعلومات المتممة المقتضي طلبها من المستدعين.