التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
188
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

58

على رئيس المكتب المعاون أن يتولى، على مسؤوليته، أمر التحقيق عن هوية الطرفين وأهليتهما للتعاقد.