التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
188
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

44

عندما يؤمن أمين السجل - رئيس المكتب العقاري صحيفة جديدة، يلغي الصحيفة السابقة بوضع إشارة الإبطال وخاتم المكتب العقاري على كل صفحة من صفحاتها، ويلغي بنفس الطريقة، النسخة، ويحفظها بين أوراق المكتب.