التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
188
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

33

كل شرح يحرر في السجل العقاري، يجب أن يكون مؤيداً بالطابع الرسمي للمكتب العقاري وبإمضاء الرئيس الذاتي وإلا فيكون باطلاً.