التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
188
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

24

عند تسجيل حق ما، يجب أن يذكر، عدا عن صاحب ذلك الحق، اسم الشخص المتصرف فيه، وإذا كان وقفاً، فيسجل باسم المستحقين.