21
يجري تسجيل الحقوق العائدة لمحجورين، بناء على طلب أوليائهم وأوصيائهم أو من يقوم مقام هؤلاء من الدوائر المكلفة بموجب القوانين المرعية إدارة أملاك المحجورين والمناظرة عليها وإلا فبناء على طلب قاضي المذهب للطائفة التي ينتسب إليها المحجور، أو القنصل الذي ينتمي إليه.

