التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
188
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

16

إن عقود الإيجار التي أعلنت بقيدها في السجل العقاري بحسب أحكام المادة الثانية عشرة، تعارض الحقوق التي تسجل بعدها. أما إذا لم سجل فلا تعارض حق الغير في كل مدة تتجاوز إيجار ثلاث سنين.