التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
188
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

14

يعتبر التسجيل مغاير للأصول إذا أجري بدون حق . وكل من يتضرر من معاملة التسجيل يمكنه الادعاء مباشرة بعدم قانونية ذلك التسجيل على الشخص الثالث السيئ النية.