التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
188
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

12

إن عقود الضمان والإيجار، وكل مخالصة أو تسوية بحق مبلغ معادل لأكثر من أجرة أو بدل ضمان سنة غير مستحقة، يمكن قيدها في السجل العقاري.