التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
189
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

39

لا يمكن أن يتلقى رئيس المكتب المعاون التصريحات في الظروف الآتية: 1- إذا كان لا يعرف المتعاقدين ولم يثبت له هويتهما شهود يعرفهم، أو إذا كان أحدهما في حالة حجر شرعي منصوص عنه في القانون. 2- إذا لم يبرز الوكيل وكالة قانونية. 3- إذا كان الاتفاق جارياً على أعمال مخالفة للقانون أو للأخلاق أو كانت معاملة تزوير يضبط رئيس المكتب المعاون في الحالة الأخيرة الوثائق المزورة المقدمة وينظم محضر ضبط، ويحول الكل إلى المدعي العام لدى محكمة المنطقة.