التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
189
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

20

كل عقار مسجل في صحيفة خاصة من السجل العقاري يجب أن يكون كل جزء من أجزائه من نوع قضائي واحد. وكل قسم من عقار يختلف نوعه القضائي عن بقية الأقسام يجب أن يسجل في صحيفة خاصة.