التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
189
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

18

لا يقبل أي اعتراض كان بعد انتهاء مدة الشهرين ابتداء من إيداع الطلب.