المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
18 · المادة 18
القرار 189 لعام 1926 المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون السجل العقاري
سوريا
الدولة
189
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القرار 189 لعام 1926 المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون السجل العقاري
/
18 · المادة 18
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
18
لا يقبل أي اعتراض كان بعد انتهاء مدة الشهرين ابتداء من إيداع الطلب.