التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
189
الرقم
1926
السنة
ساري
الحالة

1

يتألف سجل الملكية في كل منطقة عقارية من مجموع الصحائف العينية العائدة لعقارات المنطقة وتجمع هذه الصحائف في شكل سجل، وتربط فيه بصورة ثابتة أو متحركة. ويكون لكل منطقة عقارية سجل أو أكثر.