48
ألغيت أحكام القرار رقم 171 تاريخ 10/3/1926، والقرار رقم 1598 تاريخ 19/11/1929 والقرار رقم 37 تاريخ 5/2/1934، والقانون رقم 27 تاريخ 21/4/1938.
التشريعات السورية
48
ألغيت أحكام القرار رقم 171 تاريخ 10/3/1926، والقرار رقم 1598 تاريخ 19/11/1929 والقرار رقم 37 تاريخ 5/2/1934، والقانون رقم 27 تاريخ 21/4/1938.