46
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة من قبل القاضي العقاري مباشرة وإذا كان المخالف من الموظفين أو المستخدمين فلا تحتاج ملاحقتهم لقرارات من لجان التأديب ويكون الحكم الصادر في هذه الخصوصات قطعياً غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة.
التشريعات السورية
46
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة من قبل القاضي العقاري مباشرة وإذا كان المخالف من الموظفين أو المستخدمين فلا تحتاج ملاحقتهم لقرارات من لجان التأديب ويكون الحكم الصادر في هذه الخصوصات قطعياً غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة.