التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
153
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

46

تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة من قبل القاضي العقاري مباشرة وإذا كان المخالف من الموظفين أو المستخدمين فلا تحتاج ملاحقتهم لقرارات من لجان التأديب ويكون الحكم الصادر في هذه الخصوصات قطعياً غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة.