15
إن مشروع التصنيف والتخمين الذي هيأته اللجنة حسب أحكام المواد السابقة تكون له صفة موقتة ويجب أن يعلن لمدة خمسة عشر يوماً كي يطلع عليه أهالي القرية والملاكون وأصحاب العلاقة ويبدوا ملاحظاتهم واعتراضاتهم بشأنه في غضون المدة المذكورة.
التشريعات السورية
15
إن مشروع التصنيف والتخمين الذي هيأته اللجنة حسب أحكام المواد السابقة تكون له صفة موقتة ويجب أن يعلن لمدة خمسة عشر يوماً كي يطلع عليه أهالي القرية والملاكون وأصحاب العلاقة ويبدوا ملاحظاتهم واعتراضاتهم بشأنه في غضون المدة المذكورة.