التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
153
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

15

إن مشروع التصنيف والتخمين الذي هيأته اللجنة حسب أحكام المواد السابقة تكون له صفة موقتة ويجب أن يعلن لمدة خمسة عشر يوماً كي يطلع عليه أهالي القرية والملاكون وأصحاب العلاقة ويبدوا ملاحظاتهم واعتراضاتهم بشأنه في غضون المدة المذكورة.