التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
153
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

12

تقوم لجنة التصنيف والتخمين بالعمليات الآتية: 1- الكشف الحسي على أراضي القرية وتعيين الأقسام الواجب إدخالها في المشروع والأقسام الواجب استثناؤها منه وتتخذ قراراً خاصاً بذلك تبين فيه الأسباب الموجبة. 2- تعيين حدود مقاسم الأراضي التي سيجري تجميلها أو إفرازها مستقلة وذلك بالنظر لنوع التربة وطريقة الاستثمار وأحواض الري. 3- تعيين حدود كل صنف من أصناف الأراضي المتفاوتة الإنتاج والداخلة في مقسم واحد. 4- تعيين وحدة التعادل في مختلف الصنوف أي مقدار المساحة الذي يعطي نفس الإنتاج الصافي في كل صنف عند تعادل وسائط الإنتاج وهي العمل ورأس المال بالإضافة إلى الأرض. 5- تخمين قيمة اعتبارية للهكتار الواحد من كل صنف. 6- بيان الرأي في شأن الرغبات والطلبات التي يتقدم بها الأقارب والورثة بشأن جمع أراضيهم في قطعة واحدة أو في قطع متجاورة.