التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
39
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

8

‌أ. يتألف مجلس الإدارة من كل من: 1. الوزير رئيساً 2. المدير العام للهيئة نائبا للرئيس 3. معاون وزير المالية عضوا 4. معاون وزير الاقتصاد والتجارة عضوا 5. معاون وزير السياحة عضوا 6. نائب حاكم مصرف سورية المركزي عضوا 7. نائب رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية عضوا 8. المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين عضوا 9. المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان عضوا 10. المدير العام للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري عضوا 11. ثلاثة خبراء على الأكثر من ذوي الخبرة والاختصاص في التمويل العقاري أعضاء ويفضل أن يكونوا من العاملين في شركات التمويل العقاري أو المصارف ذات العلاقة بالتمويل العقاري.. أعضاء يسميهم رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمرة واحدة مماثلة. ‌ب. يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتسمية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.