التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
39
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

6

أولاً: تكون للجهات التالية دون غيرها مزاولة نشاط التمويل العقاري المنصوص عليه في هذا القانون مباشرة بشرط قيدها في سجل تعده الهيئة لهذا الغرض: ‌أ. الأشخاص الاعتباريون من القطاع العام أو الخاص الذين يدخل نشاط التمويل العقاري ضمن أغراضهم. ‌ب. شركات التمويل العقاري. ‌ج. الجهات التي يصدر قرار بتحديدها من قبل الوزير. ‌د. ويجوز للمصارف المرخصة والمسجلة لدى مصرف سورية المركزي مزاولة نشاط التمويل العقاري بالقدر الذي لا يتعارض مع نظام النقد الأساسي والقرارات الصادرة بهذا الشأن عن مجلس النقد والتسليف. ثانياً: تبين التعليمات التنفيذية المعايير المالية التي على الجهات التي تقوم بأعمال التمويل العقاري الالتزام بها وخاصة: 1. الأسلوب المتبع في تقييم أصول الشركة. 2. تحديد نسبة الحد الأدنى لحقوق المساهمة. 3. القواعد اللازمة لضمان حسن سير العمل. 4. حجم محفظة التمويل.