التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
39
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

24

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.