التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
39
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

2

تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة تسمى (هيئة الإشراف على التمويل العقاري) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير ويكون مقرها مدينة دمشق ويجوز إحداث فروع ومكاتب لها في المحافظات بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.