6
مع مراعاة أحكام المادة /15/ من القرار رقم 188 لعام 1926 أ- يصدر مدير المصالح العقارية قرارات إعادة التكوين الإداري للوثائق العقارية المتضررة وتنشر في الجريدة الرسمية وتعلن في بهو المديرية والدائرة المختصة، ويعد النشر بالجريدة الرسمية بمثابة تبليغ شخصي، وتكون هذه القرارات قابلة للاستئناف أمام محكمة بداية محل العقار خلال مدة خمسة عشر يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ نشرها وفق أحكام المادة 80 من القرار رقم 188 ل.ر لعام 1926 وتعديلاته. ب- يودع مدير المصالح العقارية ديوان القاضي العقاري قوائم بالوثائق التي تساعد على إعادة تكوين الوثائق العقارية قضائياً.

