التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
33
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

4

أ- يصدر الوزير المختص قراراً بالإعلان عن البدء بافتتاح أعمال إعادة التكوين للوثائق العقارية المتضررة بناء على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية مبيناً فيه حصول الفقدان أو التلف مرفقاً بالضبوط المؤيدة لذلك. ب- يعلن القرار ويُبلغ وفقاً للإجراءات والطرق المتبعة في تبليغ وإعلان افتتاح أعمال التحديد والتحرير المنصوص عليها في المادة 7 من القرار رقم 186 لعام 1926، إضافة للإعلان بوسائل الإعلام الرسمية.