التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
33
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

12

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من ( 10000 ) ل.س عشرة آلاف ليرة سورية إلى (100000) ل.س مئة ألف ليرة سورية كلُّ من يثبت تسبّبه في فقدان أو تلف الوثائق العقارية.