12
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من ( 10000 ) ل.س عشرة آلاف ليرة سورية إلى (100000) ل.س مئة ألف ليرة سورية كلُّ من يثبت تسبّبه في فقدان أو تلف الوثائق العقارية.
التشريعات السورية
12
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من ( 10000 ) ل.س عشرة آلاف ليرة سورية إلى (100000) ل.س مئة ألف ليرة سورية كلُّ من يثبت تسبّبه في فقدان أو تلف الوثائق العقارية.