1
يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها : · المديرية العامة : المديرية العامة للمصالح العقارية. · المدير العام المدير العام للمصالح العقارية. المدير مدير المصالح العقارية في المحافظة. · القاضي العقاري : القاضي العقاري الخاضع لأحكام القانون رقم 16 لعام 2014 المكلف بتنفيذ الأعمال المسندة إليه بموجب أحكام هذا القانون. · الوثائق العقارية : هي الوثائق الوارد ذكرها في كل من المادة 1 من القرار رقم 188 لعام 1926، وما تضمنته المادة 13 من القرار رقم 189 لعام 1926. · الوثائق العقارية المتضررة: هي الوثائق العقارية التالفة كلياً أو جزئياً أو التي ثبت فقدانها نتيجة الحوادث الطارئة. · إعادة التكوين: هي مجموعة الإجراءات الإدارية والقضائية التي تؤدي لإصدار بديل موثوق للوثيقة العقارية المتضررة أو استكمال أحد عناصرها.

