التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
15
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

34

تطبق الهيئة فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون الأحكام النافذة لدى الهيئات ذات الطابع الإداري ويسري على العاملين فيها أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 م وتعديلاته.