3
تهدف الهيئة إلى تنظيم أعمال التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال لزيادة مساهمته في عملية البناء والإعمار وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني في هذا الإطار وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في التطوير العقاري بما يحقق المساهمة في: أ- إمداد قطاع الإسكان والتعمير بما يلزم من الأراضي المعدة للبناء والأبنية والخدمات والمرافق اللازمة لها. ب- إقامة مدن وضواح سكنية متكاملة مجتمعات عمرانية جديدة. ج- معالجة مناطق السكن العشوائي. د- تأمين الاحتياجات الإسكانية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة.

