التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
15
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

17

يمارس الأشخاص السوريون الطبيعيون أو الاعتباريون ومن في حكمهم مهنة التطوير العقاري وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية وتحدد التعليمات التنفيذية على الأخص ما يلي: · الشروط المالية والفنية والشروط الأخرى الواجب توفرها في المطور العقاري. · شروط تشميل المشاريع وإلغاء هذا التشميل. · شروط الترخيص لمزاولة المهنة وإلغاء هذا الترخيص. · أحكام التنازل عن المشروع. · تحديد بدلات الترخيص.