التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
15
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير والكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني الواردة إلى جانب كل منها: - القانون: قانون التطوير والاستثمار العقاري - الوزارة: وزارة الإسكان والتعمير - الوزير: وزير الإسكان والتعمير - الهيئة: الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري - المجلس: مجلس إدارة الهيئة - رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة - المدير العام: مدير عام الهيئة - اللجنة الفنية: لجنة مختصة ترتبط بالمجلس لتقديم الرأي الفني له - منطقة التطوير العقاري: هي العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون سواء كانت مبنية أو غير مبنية. - الجهة الإدارية: المؤسسة العامة للإسكان أو الوحدة الإدارية. - برنامج التطوير العقاري: البرنامج التخطيطي والمخطط التوجيهي لاستخدامات الأراضي في منطقة التطوير العقاري. - المشروع: كل مشروع تطوير عقاري يتم ترخيصه وفقاً لأحكام هذا القانون. - المطور العقاري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري السوري ومن في حكمه أو العربي أو الأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وتعليماته التنفيذية.