13
أحكام عامة: 1ـ تقوم الجهة المختصة بالكشف الدوري على مكاتب الوساطة العقارة للتأكد من الالتزام بشروط الترخيص وآلية العمل بهذه المكاتب. 2ـ لا يحق التنازل عن الترخيص للغير ولا ينقل إلى الورثة ويحق لهم أو لمن يفوضونه أصولاً تصفية أعمال مورثهم خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة دون مباشرة عمليات وساطة جديدة. 3ـ لا يجوز لأي من العاملين في وزارات الدولة أو مؤسساتها أو شركاتها أو منشآتها قبول مراجعة أي من الوسطاء العقاريين غير المرخصين أصولاً، وعلى الدوائر المختصة تدوين رقم ترخيصه وتاريخ صدوره على الوثائق المبرزة إليهم من قبله أو المعاملات التي أجريت بوساطته. 4ـ على جميع مكاتب الوساطة العقارية المرخصة قبل صدور هذا القرار تسوية أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار باستثناء شرط الشهادة الثانوية.

