التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
31
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

7

تودع لدى المصرف بصورة إلزامية أموال الجمعيات التعاونية السكنية والجمعيات التعاونية للادخار والتسليف السكنى وصناديق التسليف لأجل السكن.