التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
31
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

4

أغراض المصرف: 1. القيام بجميع الأعمال والخدمات والتسهيلات المصرفية كافة. 2. دعم الحركة العمرانية والاقتصادية في البلاد من خلال تمويل المنشات العمرانية السكنية والسياحية والصناعية والتجارية والحرفية والصحية والتعليمية والبيئية. 3. تلبية حاجات التسليف ذي الأجل القصير والمتوسط والطويل. 4. تمويل مشاريع الجمعيات التعاونية السكنية والشركات التي تهدف إلى بناء العقارات المعدة بصورة رئيسية للسكن والعمل على مساعدتها. 5. تعبئة الموارد والإدخارات وتوجيهها بما يحقق غايات المصرف تقديم المشورات الفنية والعقارية والقانونية والمالية للمتعاملين مع المصرف. 6. دراسة سبل تمويل المشاريع العمرانية ومخططاتها.