التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
31
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

19

يحق للمصرف الاستعانة بمدقق حسابات يقترحه مجلس الإدارة ويوافق عليه وزير المالية وتحدد تعويضاته بقرار منه.