التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
53
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

37

أ- يجب على الجهات المنوط بها توثيق عقود الإيجار لغير السوريين إحالتها إلى الدوائر المالية قبل توثيقها وإرسال نسخة عنها بعد التوثيق. ب- تطبق أحكام القانون 25 لعام 2003 على الأشخاص الذين لا يقومون بتوثيق عقودهم في حال اكتشافها من قبل العاملين في الاستعلام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي.