التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
53
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

24

أ- تطوى الضريبة عن العقارات أو أقسام العقارات التي تحترق أو تتهدم بحيث تصبح غير صالحة للاستعمال اعتبارا من بدء النصف الأول من السنة الميلادية أو النصف الذي يلي تاريخ تسجيل البيان المقدم من المالك إلى الدوائر المالية عن السنة الميلادية التي وقع فيها الاحتراق أو الهدم بعد تقديم بيان من المالك للدوائر المالية. ب- يعفى المالك من تقديم البيان إذا كان الهدم واقعا بأمر من الحكومة أو السلطات المختصة أو البلدية أو إذا كان الهدم أو الاحتراق ثابتا بضبوط رسمية منظمة من قبل السلطات المختصة وذلك عن السنة التي تم فيها الاحتراق أو الهدم. ج- يعاد النظر في تقدير العقارات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.