22
أ- إذا أصبح العقار المعفى من الضريبة خاضعا لها وجب على المالك أن يتقدم ببيان للدوائر المالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ زوال أحد شروط الإعفاء. ب- في حال زوال أحد شروط الإعفاء يجب على المالك تقديم بيان للدوائر المالية بذلك ويخضع العقار للضريبة اعتبارا من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ زوال الشرط ويضاف 20 بالمائة من الضريبة غرامة عدم تقديم البيان عن المدة السابقة لتاريخ اكتشاف الكتمان مهما بلغت.

