20
يعاد تقدير العقارات في الحالات التالية: أ- عند إفراز العقار. ب- في حال دمج العقار أو العقارات مع عقارات أخرى. ج- تبدل الأوصاف الأساسية للعقار. د- دخول العقار ضمن المخطط التنظيمي المصدق. هـ- تبدل صفة استعمال العقار. و- بناء على طلب المؤجر أو المستأجر بالنسبة للعرصات والعقارات غير المستعملة للسكن ويشترط أن يكون قد مضى على آخر تقدير مالي لها ثلاث سنوات. ز- إذا طرأ تعديل على قيمة العقار أو العقارات في الحي أو القرية أو المدينة بوجه عام ولسبب ثابت نقص أو زيادة تتجاوز نسبته 25 بالمائة.

