18
يجوز أن تحقق الضريبة المترتبة على مكلف واحد عن عقارات واقعة في أكثر من منطقة بلدية واحدة على الوجه الآتي: 1- تطرح التكاليف على أساس ما يعود للمكلف من عقارات في كل منطقة بلدية. 2- تطرح الزيادة الناشئة عن التصاعد بتكليف إضافي يحقق في محل إقامة المكلف.

