التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
53
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

13

أ- على المعترض أن يتقدم بطلب يبين فيه أوجه اعتراضه وأن يدفع للخزينة أجور اللجنة الاستئنافية وتأميناً قدره 500 ليرة سورية يرد للمكلف إذا تبين أنه كان محقا باعتراضه وإلا يعتبر إيرادا للخزينة وفى حال اعتراض الدوائر المالية تترتب أجور اللجنة على نفقة الخزينة. ب- يجب على المكلف أن يؤدى التأمين وأجور اللجنة المشار إليهما بالفقرة السابقة خلال مهلة الاستئناف تحت طائلة رد الاعتراض. ج- تتخذ قرارات اللجنة وتبلغ خلاصتها وفقا لأحكام المادة 10 من هذا المرسوم التشريعي.