التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
53
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

11

أ- يحق للمكلف وللدوائر المالية طلب إعادة النظر في التقدير البدائي خلال ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ تبليغ قرار التقدير. ب- تبدأ المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة (خلال التقدير العام) من تاريخ نشر الإعلان المذكور في الفقرة (ب) من المادة 8 في الجريدة الرسمية.