1
تلغى نصوص المواد / 7 و 14 و23 و 28 و 33 و 35 / من المرسوم التشريعي رقم / 81 / المؤرخ في 30 / 6 / 1947 المتضمن ملاك المديرية العامة للمصالح العقارية ويستعاض عنها بما يلي : مادة 7 – أ – تتولى الهيئة التفتيشية تفتيش أعمال الدوائر المرتبطة بالمديرية العامة للمصالح العقارية ومراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة والقرارات النافذة والتنبيه إلى المخالفات وبيان الاقتراحات اللازمة لإصلاحها أو تلافيها وذلك بناء على برنامج التفتيش الدوري الذي يوضع في بداية كل عام أو كلما مست الحاجة إلى ذلك . كما تتولى إجراء التحقيق في مضمون الاخبارات والشكاوى الواردة بحق موظفي تلك الدوائر . ب – يحق لمدير وأعضاء الهيئة التفتيشية في سبيل ممارستهم اختصاصهم القيام بما يلي : 1. أن يأمروا الموظفين بالعمل خارج ساعات الدوام الرسمي . 2. أن يطلبوا إلى الأفراد والمؤسسات الخاصة الأدلاء بجميع المعلومات التي يقدرون أنها تسهل مهمتهم ولهم أيضاً أن يطلعوا على جميع السجلات والقيود والوثائق الموجودة لديهم وعلى الأفراد والمؤسسات تلبية الطلب . 3. أن يستعينوا بالخبراء في الأمور التي تتوقف معرفتها والكشف عن حقيقتها إلى خبرة فنية . 4. أن يدعوا من يرون ضرورة دعوته لاستماع شهادته من الموظفين وغيرهم وعلى هؤلاء تلبية الدعوة . 5. أن يصدروا مذكرة إحضار في حق الشاهد المتخلف عن تلبية الدعوة دون عذر مشروع تكون لها قوة مذكرات الإحضار الصادرة عن السلطة القضائية وأن يغرموا الشاهد المتخلف عن تلبية الدعوة أو المتمنع عن أداء الشهادة غرامة تتراوح بين 10 ليرات و 50 ليرة تحصل منه وفقاً لقانون جباية الأموال العامة ويكون قرارهم قطعياً غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة وأن يعفوا من الغرامة الشاهد الذي يبدي لهم أن تخلفه عن تلبية الدعوة مبني على معذرة مشروعة . ج – يحظر أثناء التفتيش أو التحقيق منح إجازة لأي موظف في الدوائر الخاضعة للتفتيش أو التحقيق ما لم تؤخذ موافقة المفتش . د – يعطى المفتش تعويض الانتقال وأجور النقل بناء على قائمة موقعة منه يبين فيها تاريخ وساعة الذهاب والإياب . مادة 14 – أ – على مدير أو أمين السجل العقاري قبل مباشرته العمل أن يسجل قرار تعيينه في محكمة الاستئناف التي يمارس وظيفته في منطقتها وأن يقسم أمامها اليمين المنصوص عليها في قانون الكتاب بالعدل . ب – لمدير أو أمين السجل العقاري عند الضرورة أن يفوض خطياً معاونه وفي حال عدم وجوده أحد رؤساء الشعب بممارسة بعض اختصاصاته وعلى هذا الموظف قبل مباشرته الأعمال المفوض بها أن يقسم اليمين المشار إليها في الفقرة السابقة . ج – لمدير أو أمين السجل العقاري عند الاقتضاء أن يسلم حسب الأصول موجودات كل دائرة أو شعبة في أمانته إلى الموظف المكلف بالإشراف عليها وفي هذه الحالة يخضع هذا الموظف لأحكام المادة / 25 / من المرسوم التشريعي رقم / 81 / تاريخ 30 / 6 / 1974 وعليه عند انفكاكه تسليم ما بحوزته إلى خلفه حسب الأصول أيضاً . د – موظفو أمانات السجل العقاري مسؤولون كل فيما يخصه عن موافقة أعمالهم للقوانين والأنظمة وعن صحة التسجيلات والبيانات والوثائق التي ينظمونها . مادة 23 – ينشأ في كل مديرية أو أمانة سجل عقاري مكتب فني لأمانة المساحة تكون مهمته إجراء الكشوف وإعداد المشاريع الأولية للعمليات الفنية الناتجة عن تعديل قوام العقارات ومشتملاتها وتنفيذ هذه العمليات والمشاريع النهائية على الأراضي ويكون هذا المكتب مرتبطاً بمدير أو أمين السجل العقاري من الناحيتين الإدارية والقانونية كما يخضع لإشراف وتعليمات مديرية المساحة والتحسين العقاري من الناحية الفنية فقط . مادة 28 – يحدد ملاك الدوائر المركزية وفقاً للجدول رقم / 1 / وملاك دوائر المحافظات وفقاً للجدول رقم / 2 / الملحقين بهذا المرسوم التشريعي وتوزع الوظائف الواردة في الجدول رقم / 2 / بين دوائر المحافظات بقرار من وزير الإصلاح الزراعي بناء على اقتراح المدير العام للمالح العقارية على ضوء الحاجة واعتمادات الموازنة . مادة 33 – أ – تؤلف الوظائف الاختصاصية ( باستثناء وظائف مديرية المساحة والتحسين العقاري ) وغير الاختصاصية الداخلة في ملاك المديرية العامة للمصالح العقارية ملاكاً مسلكياً مشتركاً ويجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى في هذا الملاك بمرسوم أو قرار من السلطة التي تمارس حق التعيين . ب – استثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز نقل الموظفين القائمين على رأس العمل الذين سبق أن شغلوا وظائف فنية في مديرية المساحة والتحسين العقارية أو في دائرة الحصار الكداستر مدة لا تقل عن عشر سنوات إلى وظائف الملاك الفني . مادة 35 – أ – يجوز تعيين مستخدمين دائمين فنيين وإداريين ومستخدمين موقتين للعمل في الإدارة المركزية وفي أمانات السجل العقاري وأمانات المساحة وللاشتراك في تنفيذ البرامج السنوي لأعمال التحديد والتحرير والمساحة والتحسين العقاري والتجميل وإزالة الشيوع وفق نظام خاص يحدد بمرسوم تنظيمي . ب – يطبق قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة الدائمين على المستخدمين الدائمين المشار إليهم في الفقرة السابقة .

