التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
34
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

8

يعاقب مدخل الذهب الخام، الذي يقوم بتحريف أو تغيير في الوقائع المطلوبة لإدخال وإخراج الذهب وفق أحكام هذا القانون، بغرامة مالية قدرها مِثلَا قيمة الذهب موضوع المخالفة.