التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
34
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

6

يعفى الأجنبي غير المقيم مدخل الذهب الخام من تنظيم بيان تصدير، ويتم إخراج المصوغات الذهبية بصحبة مسافر، وفق الشروط المحددة بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة استناداً لهذا القانون.