التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
34
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

2

يسمح للسوري، والأجنبي المقيم وغير المقيم، بإدخال مادة الذهب الخام إلى أراضي الجمهورية العربية السورية.