التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
14
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

26

إذا شغر منصب رئيس المكتب أو نائبه أو أمين السر أو أمين الصندوق يتولى المكتب التنفيذي في أول جلسة للمكتب انتخاب البديل من بين أعضائه وفي حال شغور أكثر من منصب يصار إلى الدعوة إلى مؤتمر عام.