17
أ- تكون اجتماعات المؤتمر العام قانونية إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يعقد المؤتمر اجتماعه للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. ب- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر الاستثنائي التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية في الاجتماع المذكور اعتبر طلب الدعوة لاغياً.

