66
عمال القطاع العام أ- في حال تعلق مشروع التشاركية بمنشأة قطاع عام موجودة فعليا يمكن استخدام بعض عمال القطاع العام حسب مؤهلاتهم في شركة المشروع بناء على طلب شركة المشروع وبناء على رغبتهم بعد أن يتم إنهاء علاقتهم الوظيفية مع الجهة العامة طبقا للقوانين النافذة. ب- تسري على العمال المستخدمين بموجب أحكام الفقرة "أ" من هذه المادة أحكام قانون العمل عوضا عن أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة. ج- أما باقي عمال منشأة القطاع العام فيبقون خاضعين للأحكام القانونية المنطبقة عليهم مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة كاملة.

