49
انهاء الجهة العامة لعقد التشاركية يجوز للجهة العامة المتعاقدة وبعد الحصول على الموافقة المسبقة من المجلس انهاء عقد التشاركية في حال أ/ بات من الواضح والثابت بمكان ان الشريك الخاص لم يعد قادرا على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد التشاركية.ب/ وجود أسباب قاهرة تستوجب قيام الجهة العامة المتعاقدة بإنهاء العقد ودفع تعويضات للشريك الخاص بموجب الاحكام الناظمة لذلك في متن عقد التشاركية.

